[ ص: 91 ] فعند والجنب إذا انغمس في البئر لطلب الدلو رحمه الله الرجل بحاله لعدم الصب وهو شرط عنده لإسقاط الفرض والماء بحاله لعدم الأمرين ، وعند أبي يوسف رحمه الله كلاهما طاهران : الرجل لعدم اشتراط الصب ، والماء لعدم نية القربة . وعند محمد رحمه الله : كلاهما نجسان : الماء لإسقاط الفرض عن البعض بأول الملاقاة والرجل لبقاء الحدث في بقية الأعضاء . أبي حنيفة
[ ص: 92 ] وقيل عنده نجاسة الرجل بنجاسة الماء المستعمل . وعنه أن الرجل طاهر لأن الماء لا يعطى له حكم الاستعمال قبل الانفصال ، وهو أوفق الروايات عنه .
[ ص: 91 ]