الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، ثم ما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة لأنها تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبة النجسة ، وكذلك يطهر لحمه هو الصحيح ، وإن لم يكن مأكولا .

التالي السابق


( قوله يطهر بالذكاة ) إنما يطهر الجلد بالذكاة إذا كانت في المحل من الأهل ، فذكاة المجوسي لا يطهر بها الجلد بل بالدبغ لأنها إماتة ( قوله هو الصحيح ) احتراز عما قال كثير من المشايخ إنه يطهر جلده لا لحمه وهو الأصح ، واختاره الشارحون كصاحب الغاية وصاحب النهاية وغيرهما لأن سؤره نجس ونجاسة السؤر لنجاسة عين اللحم ، وكان مقتضى هذا أن لا يطهر الجلد [ ص: 96 ] بالذكاة لأنه وعاء اللحم النجس ، لكن قالوا بين الجلد واللحم جليدة رقيقة تمنع المماسة بينهما فلا تتنجس برطوباته ، لكن على هذا قد يقال فلا يظهر عمل الذكاة في إزالة الرطوبات عن الجلد لتتوقف طهارته عليه .

وفي الخلاصة بعد ما ذكر أن المختار عدم طهارة لحوم السباع بالذكاة ، قال : ولو كان بازيا مذبوحا أو الفأرة أو الحية تجوز الصلاة مع لحمها ، وكذا كل ما يكون سؤره نجسا انتهى . وهو مشكل ، فإن عدم طهارة لحوم السباع بالذكاة ليس لذات نجاسة السؤر بل لنجاسة اللحم ، غير أنه استوضح نجاسته بنجاسة السؤر ، وعدم نجاسة سؤر ما ذكر ليس لطهارة لحمها بل لعدم اختلاط اللعاب بالماء في سباع الطير لأنه يشرب بمنقاره وهو عظم جاف فلا يصل إلى الماء منه شيء لينجسه ، بخلاف سباع البهائم ، وسقوط نجاسة سؤر الهرة والفأرة والحية للضرورة اللازمة من المخالطة على ما يأتي في موضعه وشيء من هذا لا يقتضي طهارة اللحم لعدم تحقق المسقط للنجاسة فيه نفسه .




الخدمات العلمية