[ ص: 217 ] فصل في العروض [ ص: 218 ] ( الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق أو الذهب ) لقوله عليه الصلاة والسلام فيها { يقومها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم } ، ولأنها معدة للاستنماء بإعداد العبد فأشبه المعد بإعداد الشرع ، وتشترط نية التجارة ليثبت الإعداد ، قال [ ص: 219 ] ( يقومها بما هو أنفع للمساكين ) احتياطا لحق الفقراء قال رضي الله عنه : وهذا رواية عن أبي حنيفة وفي الأصل خيره لأن الثمنين في تقدير قيم الأشياء بهما سواء ، وتفسير الأنفع أن يقومها بما تبلغ نصابا .
وعن أبي يوسف أنه [ ص: 220 ] يقومها بما اشترى إن كان الثمن من النقود لأنه أبلغ في معرفة المالية ، وإن اشتراها بغير النقود قومها بالنقد الغالب وعن محمد أنه يقومها بالنقد الغالب على كل حال كما في المغصوب والمستهلك ( وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة ) لأنه يشق اعتبار الكمال في أثنائه أو ما لا بد منه في ابتدائه للانعقاد وتحقق [ ص: 221 ] الغنى وفي انتهائه للوجوب ، ولا كذلك فيما بين ذلك لأنه حالة البقاء ، بخلاف ما لو هلك الكل حيث يبطل حكم الحول ، ولا تجب الزكاة لانعدام النصاب في الجملة ، ولا كذلك في المسألة الأولى لأن بعض النصاب باق فيبقى الانعقاد


