الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يجوز أنه يدفع الزكاة إلى ذمي ) { لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم } . قال ( ويدفع ما سوى ذلك من الصدقة ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يدفع وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله اعتبارا بالزكاة . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { تصدقوا على أهل الأديان كلها } [ ص: 267 ] ولولا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لقلنا بالجواز في الزكاة .

التالي السابق


( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلخ ) رواه أصحاب الكتب الستة من حديث ابن عباس قال : قال عليه الصلاة والسلام { إنك ستأتي قوما أهل كتاب ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب } .

( قوله ويدفع لهم ) أي لأهل الذمة ( ما سوى ذلك ) كصدقة الفطر والكفارات ، ولا يدفع ذلك لحربي ومستأمن ، فقراء المسلمين أحب ( قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { تصدقوا على أهل الأديان كلها } ) [ ص: 267 ] روى ابن أبي شيبة مرسلا حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا تصدقوا إلا على أهل دينكم . فأنزل الله تعالى { ليس عليك هداهم } إلى قوله { وما تنفقوا من خير يوف إليكم } فقال صلى الله عليه وسلم : تصدقوا على أهل الأديان كلها } .

وقال أيضا مرسلا حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن سالم المكي عن محمد بن الحنفية قال : كره الناس أن يتصدقوا على المشركين فأنزل الله سبحانه { ليس عليك هداهم } قال : فتصدق الناس عليهم .

وروى أحمد بن زنجويه النسائي في كتاب الأموال حدثنا علي بن الحسن عن أبي سعيد بن أبي أيوب عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق على أهل بيت من اليهود بصدقة فهي تجري عليهم } ( قوله ولولا حديث معاذ لقلنا بالجواز ) أي بجواز دفع الزكاة إلى الذمي ، لكن حديث معاذ مشهور فجازت الزيادة به على إطلاق الكتاب . أعني إطلاق الفقراء في الكتاب أو هو عام خص منه الحربي بالإجماع مستندين إلى قوله تعالى { إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين } فجاز تخصيصه بعد بخبر الواحد




الخدمات العلمية