( ولا يجوز أنه يدفع الزكاة إلى ذمي    ) { لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم   } . قال ( ويدفع ما سوى ذلك من الصدقة ) وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يدفع وهو رواية عن  أبي يوسف  رحمه الله اعتبارا بالزكاة . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { تصدقوا على أهل الأديان كلها   }  [ ص: 267 ] ولولا حديث  معاذ  رضي الله تعالى عنه لقلنا بالجواز في الزكاة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					