( ) { ولا يجوز أنه يدفع الزكاة إلى ذمي } . قال ( ويدفع ما سوى ذلك من الصدقة ) وقال لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم رحمه الله : لا يدفع وهو رواية عن الشافعي رحمه الله اعتبارا بالزكاة . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { أبي يوسف } [ ص: 267 ] ولولا حديث تصدقوا على أهل الأديان كلها رضي الله تعالى عنه لقلنا بالجواز في الزكاة . معاذ