( ) لانعدام التمليك وهو الركن ( ولا يبنى بها مسجد ولا يكفن بها ميت ) [ ص: 268 ] لأن قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك منه لا سيما من الميت [ ص: 269 ] ( ولا يقضى بها دين ميت ) خلافا ولا تشترى بها رقبة تعتق ذهب إليه في تأويل قوله تعالى { لمالك وفي الرقاب } ولنا أن الإعتاق إسقاط الملك وليس بتمليك .