( ولا يبنى بها مسجد ولا يكفن بها ميت    ) لانعدام التمليك وهو الركن ( ولا يقضى بها دين ميت    )  [ ص: 268 ] لأن قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك منه لا سيما من الميت  [ ص: 269 ]   ( ولا تشترى بها رقبة تعتق    ) خلافا  لمالك  ذهب إليه في تأويل قوله تعالى { وفي الرقاب    } ولنا أن الإعتاق إسقاط الملك وليس بتمليك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					