( وطين الشارع ) أي محل المرور [ ص: 28 ] وإن لم يكن شارعا ( المتيقن نجاسته ) ولو بإخبار عدل رواية فيما يظهر ، فالمراد باليقين ما يفيد ثبوت النجاسة ( يعفى منه عما يتعذر ) أي يتعسر ( الاحتراز عنه غالبا ) ، وإن اختلط بمغلظ كما رجحه الزركشي وغيره ، وفارق دمه بالمشقة أو كثرتها في هذا دون ذاك ، ولأنه لا بد للناس من الانتشار في حوائجهم وكثير منهم لا يجد إلا ثوبا واحدا ، فلو أمروا بالغسل كلما أصابهم ذلك لعظمت المشقة ، واحترز بالمتيقن النجاسة عما يغلب على الظن اختلاطه بها كغالب الشوارع ففيه قولا الأصل والغالب وقد مر .
ومن ذلك ماء الميازيب المشكوك فيها ، بل اختار المصنف الجزم بطهارته ، وأفتى بطهارة الأوراق التي تعمل وتبسط ، وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس [ ص: 29 ] عملا بالأصل . نعم إن وجد سبب يحال عليه كمسألة بول الظبية عمل بالظن كما تقدم ( ويختلف ) المعفو عنه ( بالوقت وموضعه من الثوب والبدن ) فيعفى في الذيل والرجل عما لا يعفى عنه في الكم واليد ، وبحث ابن الصلاح الزركشي وغيره العفو عن قليل منه تعلق بالخف ، وإن مشى فيه بلا نعل ، فلا يعفى عنها . وخرج بالطين عين النجاسة إذا بقيت في الطريق
نعم إن عمتها فللزركشي احتمال بالعفو ، وميل كلامه إلى اعتماده كما لو عم الجراد أرض الحرم ، وخرج بالقليل الكثير فلا يعفى عنه لعدم عسر اجتنابه ، وضابط القليل هنا ما لا ينسب صاحبه لسقطة على شيء أو كبوة على وجهه أو قلة تحفظ ، وتضعيف الزركشي له بأن المدار على العرف غير صحيح ; لأن هذا ضبط العرف المطرد .