الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو قرأ الإمام { إياك نعبد وإياك نستعين } فقال المأموم مثله ، أو استعنا بالله أو نستعين بالله ، ففي شرح المهذب عن صاحب البيان : إن كان غير قاصد للتلاوة بطلت : أي إن لم يقصد به الدعاء كما في التحقيق . وحاصل ما أجاب به الوالد رحمه الله تعالى لما سئل عن ذلك أنه تبطل صلاته بذلك إن لم يقصد به تلاوة ولا دعاء ، وما نقله النووي في شرح المهذب عن صاحب البيان مقيد بما إذا لم يقصد به الدعاء كما في التحقيق ولهذا اعترض في شرح المهذب إطلاق ما نقله فيه عن صاحب البيان بقوله : ولا يوافق عليه ، وعبارة شرح المهذب : [ ص: 44 ] فرع : قد اعتاد كثير من العوام أنهم إذا سمعوا قراءة الإمام { إياك نعبد وإياك نستعين } قالوا { إياك نعبد وإياك نستعين } وهذا بدعة منهي عنه ، فأما بطلان الصلاة بها فقد قال صاحب البيان : إن كان غير قاصد التلاوة أو قال استعنا بالله أو نستعين بالله بطلت انتهى .

                                                                                                                            وتبطل صلاته بالقول المذكور إذا لم يقصد به شيئا وكذا إذا قصد بقوله استعنا بالله الثناء أو الذكر كما يؤخذ من التحقيق وشرح المهذب وغيرهما ، إذ لا عبرة بقصد ما لم يفده اللفظ ، وإن قال الطبري في شرح التنبيه : الظاهر الصحة ; لأنه ثناء على الله : أي باللازم ، قال الإسنوي : وهو الحق ويدل عليه قولهم في قنوت رمضان : اللهم إياك نعبد انتهى . وحينئذ فتبطل الصلاة في نظائر ذلك كقوله أطلب زوجة أو ولدا أو مالا من الله تعالى أو قرأ { إنا أرسلنا نوحا } الآية أو نحوها من أخبار القرآن ومواعظه وأحكامه حيث قصد به الثناء ، والمراد بالذكر الذي لا تبطل به الصلاة ما كان مدلوله الثناء على الله تعالى كقول المصلي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره .

                                                                                                                            والأوجه أن يعتبر في نحو يا يحيى مقارنة قصد نحو القراءة ، ولو مع التفهيم لجميع اللفظ ، إذ عروه عن بعضه يصير اللفظ أجنبيا منافيا للصلاة كما يشعر به قول المصنف إن قصد معه قراءة ، وإن كان المرجح في نظيره من الكناية الاكتفاء باقتران النية ببعضها .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : إن لم يقصد به الدعاء ) أي فتبطل مع الإطلاق ( قوله : إن لم يقصد به تلاوة ولا دعاء ) أي بأن أطلق أو قصد الإخبار المجرد . [ فرع ] لو قال صدق الله العظيم عند قراءة شيء من القرآن قال م ر ينبغي أن لا يضر ، وكذا لو قال آمنت بالله عند قراءة ما يناسبه . ا هـ سم على منهج . وبقي ما لو قال الله فقط فهل يضر ذلك أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب أنه إن قصد به التعجب ضر ، وإن لم يقصد ذلك بأن قصد الثناء لم يضر ، وإن أطلق ، فإن كان ثم قرينة تدل على التعجب كأن سمع أمرا غريبا في القرآن فقال عند سماعه ذلك ضر ، وإن لم يكن قرينة لم يضر ; لأنه اسم من أسمائه لا اشتراك فيه .

                                                                                                                            ووقع السؤال بالدرس عن شخص يصلي فوضع آخر يده عليه ، وهو غافل فانزعج لذلك وقال الله . فأجبت عنه بأن الأقرب فيه الضرر إذا لم يقصد به الثناء على الله تعالى ، لكن سيأتي له أنه لو قال السلام قاصدا اسم الله أو القرآن لم تبطل . ا هـ . وقضيته أنه لو أطلق بطلت . وقياسه أن الله مثله . وفي سم على منهج : فرع ضربته عقرب في الصلاة لم تبطل صلاته ، وإن ضربته حية بطلت ، والفرق أن العقرب تدخل سمها إلى داخل البدن ; لأنها تغرز إبرتها في داخل [ ص: 44 ] البدن ، وتفرغ فيها السم إلى داخله ، والسم ، وإن كان نجسا كما صرحوا به ; لأنه مستحيل فهو جزء مما ميتته نجسة ، لكن حصول النجاسة في داخل البدن لا يبطل ، والحية تلقي سمها على ظاهر البدن ، وهو نجس وتنجس ظاهر البدن مبطل ، هكذا ذكروه واعتمده . م ر ا هـ سم على منهج . ( قوله : لجميع اللفظ ) ويحتمل الاكتفاء بالمقارنة لأوله إذا قصد حينئذ الإتيان بالجميع فليتأمل ا هـ سم على حج . هذا من العالم لما مر عنه من أن الجاهل يعذر مطلقا .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قرأ الإمام { إياك نعبد وإياك نستعين } فقال المأموم مثله أواستعنا بالله ) ( قوله : إن كان غير قاصد للتلاوة ) هذا خاص بإياك نعبد وإياك نستعين كما يعلم من عبارة البيان الآتية ( قوله : إن لم يقصد به تلاوة ولا دعاء ) [ ص: 44 ] أي بخلاف ما إذا قصدهما أو أحدهما : أي وصلح لذلك كما هو ظاهر .




                                                                                                                            الخدمات العلمية