( ولو ) ( وجب القضاء في الجديد ) ; لأنها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل كطهارة الحدث والقديم أنه لا يجب ، واختاره ( صلى بنجس ) غير معفو عنه في ثوبه أو بدنه أو مكانه ( لم يعلمه ) حال ابتدائه لها ثم علم كونه فيها المصنف في شرح المهذب لما رواه قال { أبو سعيد الخدري جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا } . وفي رواية : خبثا ، وفي أخرى : قذرا وأذى ، وفي أخرى : دم حلمة " وجه الدلالة عدم استئنافه للصلاة ، وأجابوا بأن القذر هو الشيء المستقذر نجسا كان أو غيره كالمخاط والبصاق ، وأيضا فقد يكون الدم يسيرا ، وإنما فعله تنزيها . وقيل إن اجتناب النجاسة لم يكن واجبا أول الإسلام ومن حينئذ وجب ، ويدل له حديث { بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم ، فلما قضى صلاته قال : ما حملكم على إلقاء نعالكم ؟ قالوا : يا رسول الله رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ، فقال صلى الله عليه وسلم : إن سلا الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم ، وهو يصلي بمكة ولم يقطعها } ( وإن علم ) بالنجس قبل الشروع فيها ( ثم نسي ) فصلى ثم تذكر في وقتها أعادها فيه أو بعده ( وجب القضاء على المذهب ) بتفريطه بتركها لما علم بها . والطريق الثاني في وجوبه القولان لعذره بالنسيان وحيث لزمه الإعادة أعاد حتما كل صلاة تيقن فعلها مع النجاسة ، فإن احتمل وجودها بعد الصلاة فلا إذ الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن والأصل [ ص: 35 ] عدم وجوده قبل ذلك ، ولو مات قبل القضاء ففضل الله تعالى أن لا يؤاخذه مع وعده برفع الخطأ والنسيان عن الأمة ، نص عليه البغوي في فتاويه ، وفي الأنوار ونحوه .
ويلزمه تعليم من رآه يخل بواجب عبادة في رأي مقلده كفاية إن كان ثم غيره ، وإلا فعينا . نعم إن قوبل ذلك بأجرة لم يلزمه إلا بها في الأصح ، ولو أخبره عدل رواية بنحو نجس أو كشف عورة مبطل لزمه قبول ، أو بنحو كلام مبطل فلا كما يدل كلامهم عليه ، ويفرق بينهما بأن فعل نفسه لا مرجع فيه لغيره ، ويظهر أن محله فيما لا يبطل سهوه لاحتمال أن ما وقع منه سهوا ما هو كالفعل أو الكلام الكثير فينبغي قبوله فيه ; لأنه حينئذ كالنجس . وتقدم أنه لو أثيب على قصده دون فعله ويجري ذلك هنا . صلى ناسيا للطهارة