( ولو ) يا يحيى خذ الكتاب } ) مفهما به من يستأذنه في أخذ ما يريد أخذه وكقوله لمن استأذنه في الدخول عليه { ( نطق بنظم القرآن ) أو بذكر آخر كما شمله كلام كثير ( بقصد التفهيم ك { ادخلوها بسلام آمنين } أو لمن ينهاه عن فعل شيء { يوسف أعرض عن هذا } ( إن قصد معه ) أي التفهيم ( قراءة لم تبطل ) ; لأنه قرآن فصار كما لو قصد به القرآن وحده ( وإلا ) بأن قصد التفهيم فقط أو لم يقصد شيئا ( بطلت ) ; لأن القرآن لا يكون قرآنا إلا بالقصد .
وما تقرر في صورة الإطلاق هنا هو المعتمد ; لأن القرينة متى وجدت صرفته إليها ما لم ينو صرفه عنها ، وفي حالة الإطلاق لم ينو شيئا فأثرت ، وادعى المصنف في دقائقه دخول هذه الصورة في قوله ، وإلا نوزع في الدخول ; لأن مورد التقسيم وقع فيما قصد به التفهيم فلا يشمل قصد القراءة وحدها ولا الإطلاق . ويجاب بأنه إذا عرف أن قصده مع القراءة لا يضر فقصدها وحدها أولى ، وبأن إلا تشمل نفي كل من المقسم وقيد المقسم ، ولعله ملحظ المصنف في تصريحه بشمول المتن للصور الأربع ، وسواء أكان انتهى في قراءته إلى تلك الآية أم أنشأها كما اقتضاه إطلاق التحقيق وغيره ، وهو الأوجه ; لوجود القرينة الصارفة عن القراءة في محلها ، وإن بحث في المجموع الفرق بين أن يكون قد انتهى في قراءته إليها فلا يضر ، وإلا فيضر ، وسواء ما يصح للتخاطب وما لا يصح له خلافا لجمع متقدمين .
وشمل كلامهم الفتح على الإمام بالقرآن أو بالذكر كان ارتج عليه كلمة في نحو التشهد فقالها المأموم ، والجهر بتكبير الانتقالات من الإمام [ ص: 43 ] أو المبلغ فيأتي فيهما التفصيل من الصور الأربع المذكورة كما اقتضاه كلام الرافعي وغيره واعتمده الإسنوي وغيره وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وخرج بنظم القرآن ما لو غير نظمه بقوله يا إبراهيم سلام كن فإن صلاته تبطل مطلقا . نعم إن قصد بكل القراءة بمفردها لم تبطل ، وإن أتى بها مجموعة فيما يظهر كما أفاده الشيخ في الغرر ; وفي المجموع عن العبادي : لو قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار بطلت صلاته إن تعمد ، وإلا فلا ويسجد للسهو ، وهو المعتمد ; وفي فتاوى القفال : إن قال ذلك متعمدا معتقدا كفر .
ويأتي مثل ما تقرر فيما لو وقف { على ملك سليمان وما } ثم سكت طويلا : أي زائدا على سكتة تنفس ، وعي فيما يظهر ، وابتدأ بما بعدها ; ولو قال قال الله في غير محل تلاوته أو النبي كذا بطلت صلاته كما شمله كلامهم وبه صرح القاضي ، وتبطل بما نسخت تلاوته ، وإن بقي حكمه دون عكسه .