( ولا تبطل ) حيث كانا جائزين ولا بالنذر ; لأنه مناجاة لله فهو من جنس الدعاء ، إلا ما علق منه كاللهم اغفر لي إن أردت أو إن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة أو إن كلمت زيدا فعلي كذا فتبطل به الصلاة كما ذكره الصلاة ( بالذكر والدعاء ) ، وإن لم يندبا الأذرعي بحثا في النذر ، وألحق به ما في معناه ، وبحث الإسنوي إلحاق الوصية والعتق والصدقة وسائر القرب المنجزة بالنذر ، لكن رده جمع بأن الصدقة لا تتوقف على لفظ ، فالتلفظ بها في الصلاة غير محتاج له بل ولا تحصل به ، إذ لا بد فيها من القبض وبأن النذر بنحو لله مناجاة لتضمنه ذكرا ، بخلاف الإعتاق بنحو [ ص: 45 ] عبدي حر ، والإيصاء بنحو لفلان كذا بعد موتي .
ومعلوم أن النذر إنما يكون في قربة فنذر اللجاج مبطل لكراهته ، وأن محل ذلك إذا أتى به قاصدا للإنشاء لا الإخبار ، وإلا كان غير قربة فتبطل به ، أما لو كان الدعاء ونحوه محرما فإنها تبطل به أو كان بغير العربية ، وليس ذلك المترجم عنه واردا أو ورد ، وهو يحسنها كما مر ذلك قبيل الركن الثاني عشر ، ويتجه إلحاق النذر وما ذكر معه بهما في ذلك ، وأفتى به القفال بأنه لو قال السلام قاصدا اسم الله والقرآن لم تبطل ، وإلا بطلت ، ومثله الغافر وكذا النعمة والعافية بقصد الدعاء ، ويشترط في جميع ما مر أن لا يتضمن ما أتى به خطاب مخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم من إنس وجن وملك ونبي غير نبينا كما أشار له بقوله ( إلا أن يخاطب ) به ( كقوله لعاطس رحمك الله ) أو لغيره نذرت لك بكذا ، أو لعبده لله علي أن أعتقك فتبطل به ، وشمل ذلك خطاب ما لا يعقل كربي وربك الله ، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما دب عليك للأرض ، أو آمنت بالذي خلقك للهلال ، أو ألعنك بلعنة الله ، أو أعوذ بالله منك للشيطان إذا أحس به ، ورحمك الله لميت في الصلاة عليه كما اعتمد ذلك الوالد رحمه الله تعالى ودل عليه كلام المصنف في شرح حيث قال : قلت : قال أصحابنا إن الصلاة تبطل بالدعاء لغيره بصيغة المخاطبة كقوله للعاطس رحمك الله أو يرحمك الله ، ولمن سلم عليه وعليك السلام [ ص: 46 ] وأشباهه . مسلم
والأحاديث السابقة في الباب قبله في السلام على المصلي تؤيد ما قاله أصحابنا ، فيؤول الحديث : أي الوارد بمخاطبة الشيطان ، أو يحمل على أنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة أو غير ذلك . ا هـ . أي لاحتمال كونه خصوصية له أو أن قوله ذلك كان نفسيا لا لفظيا ، وإن جرى جمع متأخرون على استثناء هذه الصور من البطلان ، أما خطاب الخالق كإياك نعبد وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو في غير التشهد خلافا للأذرعي فلا تبطل به حتى لو دعا صلى الله عليه وسلم في عصره مصليا وجبت عليه إجابته ولا تبطل بها صلاته ، ولا فرق بين قليل الإجابة وكثيرها بالقول والفعل كما بحثه الإسنوي .