الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولا تجب إجابة الأبوين في الصلاة بل تحرم في الفرض وتبطل بها ، وتجوز في النفل مع بطلانها بها ، والأولى الإجابة فيه إن شق عليهما عدمها كما بحثه بعض المتأخرين . ولو رأى مشرفا على هلاك كأعمى أشرف على وقوعه في نحو بئر ولم يحصل إنذاره إلا بالكلام وجب وتبطل به ، خلافا [ ص: 47 ] لما صححه في التحقيق . ولو أشار الأخرس في صلاته بكلام لم تبطل ، وإن انعقد بها نحو بيعه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : والأولى الإجابة فيه ) أي في النفل ، وعبارة حج : ولا تجب في فرض مطلقا بل في نفل إن تأذيا بعدمها [ ص: 47 ] تأذيا ليس بالهين




                                                                                                                            الخدمات العلمية