، وتعبيرهم بالمصلي جري على الغالب ، [ ص: 54 ] والمراد بالمصلي والخط منهما أعلاهما ، ويدفع بالتدريج كالصائل ، وإن أدى دفعه إلى قتله ، ومحله إذا لم يأت بأفعال كثيرة متوالية ، وإلا بطلت ، وعليه يحمل قولهم ولا يحل المشي إليه لدفعه لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ، وإنما لم يجب ، وإن كان من باب النهي عن المنكر ; لأن المرور مختلف في تحريمه ولا ينكر إلا ما أجمع على تحريمه ، وأنه إنما يجب الإنكار حيث لم يؤد إلى فوات مصلحة أخرى ، فإن أدى إلى فواتها أو الوقوع في مفسدة أخرى لم يجب كما قرروه في محله ، وهنا لو اشتغل بالدفع لفاتت مصلحة أخرى ، وهي الخشوع في الصلاة وترك العبث فيها ، وأنه إنما يجب النهي عن المنكر بالأسهل فالأسهل ، والأسهل هو الكلام ، وهو ممنوع منه ، فلما انتفى سقط ولم يجب بالفعل ، وأن النهي عن المنكر إنما يجب عند تحقق ارتكاب المفسدة لا الإثم ، وههنا لم يتحقق ذلك لاحتمال كونه ساهيا أو جاهلا أو غافلا أو أعمى ، ولأن إزالة المنكر إنما تجب إذا كان لا يزول إلا بالنهي ، والمنكر هنا يزول بانقضاء مروره ( والصحيح تحريم المرور ) بينه وبين سترته حينئذ : أي عند سن دفعه ، وهو في صلاة صحيحة في اعتقاد المصلي فيما يظهر فرضا كانت أو نفلا . ( دفع المار ) بينه وبينها