( ووضع يده على فيه ) لثبوت النهي عنه ولمنافاته هيئة الخشوع ( بلا حاجة ) هو راجع لما قبله أيضا فعندها لا كراهة كأن تثاءب ، بل يستحب له [ ص: 59 ] وضع يده على فيه ويسن اليسرى ولعل وجهه أنه لما كان الغرض حبس الشيطان ناسب أن يكون لاستقذاره . نعم الأوجه حصول السنة بغيرها أيضا إذ ليس فيها أذى حسي والمدار فيما يفعل باليمين واليسار عليه وجودا وعدما دون المعنوي على أنها ليست لتنحية أذى معنوي أيضا بل لرد الشيطان كما في الخبر ، فهو إذا رآها لا يقربه فأي واحدة نحى بها كفت ، لكن يوجه ما قالوه بأن ما كان سببا لدفع مستقذر يناسبه اليسار فكانت أولى ، وتحصل السنة بوضع يده اليسرى على ذلك سواء أوضع ظهرها أو بطنها ، ويكره التثاؤب لخبر { مسلم فليرده ما استطاع ، فإن أحدكم إذا قال ها ها ضحك الشيطان منه تثاءب أحدكم ، وهو في الصلاة } ولا تختص الكراهة بالصلاة بل خارجها كذلك ، ويكره النفخ فيها ; لأنه عبث ، ومسح نحو الحصى بسجوده عليه للنهي عن ذلك ولمخالفته التواضع والخشوع ( و ) يكره إذا لمنافاته الخشوع فإن كان به عذر كوجع الأخرى لم تكره . ( القيام على رجل ) واحدة من غير حاجة