( و ) يكره ( أن ) ، وهو بالصاد والزاي والسين ( قبل وجهه ) لكن حيث كان من ليس في صلاة مستقبلا كما بحث بعضهم تقييد ذلك بما إذا كان متجها للقبلة إكراما لها ( أو عن يمينه ) لصحة النهي عن ذلك بل يبصق عن يساره ، ومحل ذلك كما قاله بعض المتأخرين في غير مسجده صلى الله عليه وسلم ، أما فيه فبصاقه عن يمينه أولى ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره ، وإنما كره البصاق عن اليمين [ ص: 61 ] إكراما للملك ولم يراع ملك اليسار ; لأن الصلاة أم الحسنات البدنية ، فإذا دخل فيها تنحى عنه ملك اليسار إلى فراغه منها إلى محل لا يصيبه شيء من ذلك ، فالبصاق حينئذ إنما يقع على القرين ، وهو الشيطان ، ومحل ما تقرر في غير المسجد فإن كان فيه بصق في ثوبه في الجانب الأيسر وحك بعضه ببعض ولا يبصق فيه فإنه حرام كما صرح به في المجموع والتحقيق لخبر { ( يبصق ) في صلاته أو خارجها } . البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها
ويجب الإنكار على فاعله ، ويحصل الغرض ولو بدفنها في ترابه أو رمله ، بخلاف المياه فدلكها فيه ليس بدفن بل زيادة في تقذيره ، ويسن تطييب محله ، وإنما لم تجب إزالته منه من كون البصق محرما فيه للاختلاف في تحريمه كما قيل به في دفع المار بين يدي المصلي كما مر ، وبحث بعضهم جواز الدلك إذا لم يبق له أثر أصلا ، والمراد أن ذلك يقطع الحرمة حينئذ ، وإنما يحرم فيه إن بقي جرمه لا إن استهلك في نحو ماء مضمضة وأصاب جزءا من أجزائه دون هوائه ، وسواء أكان الفاعل داخله أم خارجه ; لأن الملحظ التقذير ، وهو منتف في ذلك كالفصد في إناء أو على قمامة به ، وإن لم يكن ثم حاجة وما زعمه بعضهم من حرمته في هوائه ، وإن لم يصب شيئا من أجزائه ، وأن الفصد مقيد بالحاجة إليه فيه مردود ويجب إخراج نجس منه فورا عينا على من علم به [ ص: 62 ] وإن لم يتعد به واضعه . ولا يحرم إن أمن وصول شيء منه له من حيث البصاق في المسجد . البصق على حصير المسجد