الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) يكره ( أن ) ( يبصق ) في صلاته أو خارجها ، وهو بالصاد والزاي والسين ( قبل وجهه ) لكن حيث كان من ليس في صلاة مستقبلا كما بحث بعضهم تقييد ذلك بما إذا كان متجها للقبلة إكراما لها ( أو عن يمينه ) لصحة النهي عن ذلك بل يبصق عن يساره ، ومحل ذلك كما قاله بعض المتأخرين في غير مسجده صلى الله عليه وسلم ، أما فيه فبصاقه عن يمينه أولى ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره ، وإنما كره البصاق عن اليمين [ ص: 61 ] إكراما للملك ولم يراع ملك اليسار ; لأن الصلاة أم الحسنات البدنية ، فإذا دخل فيها تنحى عنه ملك اليسار إلى فراغه منها إلى محل لا يصيبه شيء من ذلك ، فالبصاق حينئذ إنما يقع على القرين ، وهو الشيطان ، ومحل ما تقرر في غير المسجد فإن كان فيه بصق في ثوبه في الجانب الأيسر وحك بعضه ببعض ولا يبصق فيه فإنه حرام كما صرح به في المجموع والتحقيق لخبر { البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها } .

                                                                                                                            ويجب الإنكار على فاعله ، ويحصل الغرض ولو بدفنها في ترابه أو رمله ، بخلاف المياه فدلكها فيه ليس بدفن بل زيادة في تقذيره ، ويسن تطييب محله ، وإنما لم تجب إزالته منه من كون البصق محرما فيه للاختلاف في تحريمه كما قيل به في دفع المار بين يدي المصلي كما مر ، وبحث بعضهم جواز الدلك إذا لم يبق له أثر أصلا ، والمراد أن ذلك يقطع الحرمة حينئذ ، وإنما يحرم فيه إن بقي جرمه لا إن استهلك في نحو ماء مضمضة وأصاب جزءا من أجزائه دون هوائه ، وسواء أكان الفاعل داخله أم خارجه ; لأن الملحظ التقذير ، وهو منتف في ذلك كالفصد في إناء أو على قمامة به ، وإن لم يكن ثم حاجة وما زعمه بعضهم من حرمته في هوائه ، وإن لم يصب شيئا من أجزائه ، وأن الفصد مقيد بالحاجة إليه فيه مردود ويجب إخراج نجس منه فورا عينا على من علم به [ ص: 62 ] وإن لم يتعد به واضعه . ولا يحرم البصق على حصير المسجد إن أمن وصول شيء منه له من حيث البصاق في المسجد .

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية