الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ويكره أن يروح على نفسه في الصلاة وأن يفرقع أصابعه أو يشبكها ; لأنه عبث ، وأن يمسح وجهه فيها وقبل انصرافه مما يعلق به من نحو غبار ( و ) تكره ( المبالغة في خفض الرأس ) عن الظهر ( في ركوعه ) وكذا خفضه عن أكمل الركوع ، وإن لم يبالغ كما دل عليه كلام الشافعي والأصحاب .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو يشبكها ) أي في الصلاة وكذا خارجها إن كان منتظرا لها أو متوجها إليها في الطريق كما يأتي في غسل الجمعة إن شاء الله تعالى . ( قوله : وقبل انصرافه ) أي من محل صلاته كما هو ظاهر ، واقتصر حج فيما نقله عن بعض الحفاظ على كونه في الصلاة .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وكذا خفضه ) أي الرأس ، وقوله : عن أكمل الركوع قضيته أنه لو أتى بالخفض في أقل الركوع لا يكره ، وكأنه بحسب ما فهمه كالشهاب حج من كلام الشافعي والأصحاب وإلا فكلام الشافعي الذي نقله الأذرعي معترضا به تقييد المصنف بالمبالغة ، بل وكلام الأصحاب كما يدل عليه سياقه ليس فيه تقييد ذلك بأكمل الركوع ، وعبارة الأذرعي في القوت : قلت فأفهم : أي كلام المصنف أن الخفض بدون المبالغة لا يكره ، وفيه نظر . قال في الأم : فإن رفع رأسه عن ظهره أو ظهره عن رأسه أو جافى ظهره حتى يكون كالمحدودب كرهت ذلك له انتهى . ولا شك أن ذلك خلاف السنة كما سبق في فصل الركوع ، والمبالغة أشد كراهة ، إلى أن قال : فتقييده بالمبالغة خلاف ما دل عليه كلام الشافعي والأصحاب .




                                                                                                                            الخدمات العلمية