وتكره في ، وهي بفتح الباء وضمها والمجزرة ومثله كل نجاسة متيقنة ومحل ذلك ما إذا فرش عليه طاهرا وصلى ، وإلا لم تصح صلاته لملاقاته نجسا فيها ، وإنما تكره على الحائل إذا كانت النجاسة محققة وحاذاها فإن بسطه على ما غلبت فيه النجاسة لم تكره كما اقتضاه كلام الرافعي لضعف ذلك بالحائل . الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد كما في الإحياء ( و ) في ( المزبلة ) أي محل الزبل ونحوه