( و ) في ( المقبرة ) بتثليث الموحدة ( الطاهرة ) ، وهي التي لم تنبش أو نبشت وفرش عليها طاهر ( والله أعلم ) للخبر السابق مع خبر { مسلم } أي أنهاكم عن ذلك ، وخبر { لا تتخذوا القبور مساجد } وعلته محاذاته للنجاسة سواء ما تحته أو أمامه أو بجانبه نص عليه في الأم ، ومن ثم لم تفترق الكراهة بين المنبوشة بحائل وغيرها ، ولا بين المقبرة القديمة والجديدة بأن دفن بها أول ميت بل لو دفن ميت بمسجد كان كذلك ، وتنتفي الكراهة عند انتفاء المحاذاة ، وإن كان فيها لبعد الموتى عنه عرفا ، ويستثنى كما قاله في التوشيح مقابر الأنبياء صلى الله عليهم وسلم أي إذا كانت ليس فيها مدفون سوى نبي أو أنبياء فلا تكره الصلاة فيها ; لأن الله حرم على الأرض كل أجسادهم ولأنهم أحياء في قبورهم يصلون ، ويلحق بذلك كما قاله بعض المتأخرين مقابر شهداء المعركة ; لأنهم أحياء ، واعتراض لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها الزركشي كلام التوشيح بأن تجويز الأنبياء ذريعة إلى اتخاذها مسجدا ، وقد ورد النهي عن اتخاذ مقابرهم مسجدا وسد الذرائع مطلوب لا سيما تحريم استقبال رأس قبورهم غير معول عليه ; لأنه يعتبر هنا قصد استقبالها لتبرك أو نحوه . الصلاة في مقبرة
ولا يلزم من الصلاة إليها استقبال رأسه ولا اتخاذه مسجدا ، على أن استقبال قبر غيرهم مكروه أيضا كما أفاده خبر { } فحينئذ الكراهة لشيئين : استقبال القبر ، ومحاذاة النجاسة . والثاني [ ص: 65 ] منتف عن الأنبياء ، والأول يقتضي الحرمة بالقيد الذي ذكرناه لإفضائه إلى الشرك ، وتكره على ظهر ولا تصلوا إليها الكعبة ; لبعده عن الأدب ، وفي الوادي الذي نام فيه صلى الله عليه وسلم ; لأن فيه شيطانا ، بخلاف بقية الأودية ، ومحل الكراهة في جميع ما مر ما لم يعارضها خشية خروج وقت ، وإنما لم يقتض النهي هنا الفساد عندنا ، بخلاف كراهة الزمان ; لأن تعلق الصلاة بالأوقات أشد ; لأن الشارع جعل لها أوقاتا مخصوصة لا تصح في غيرها فكان الخلل فيها أشد ، بخلاف الأمكنة تصح في كلها ولو كان المحل مغصوبا ; لأن النهي فيه كالحرير لأمر خارج منفك عن العبادة فلم يقتض فسادها ، واحترز المصنف بالطاهرة عن النجسة فلا تصح الصلاة فيها كما مر .