( باب ) بالتنوين في بيان سبب سجود السهو وأحكامه . وقدمه على ما بعده ; لأنه لا يفعل إلا في الصلاة ، بخلاف سجدة التلاوة لأنها تكون فيها وخارجها ، وأخر الكلام على سجدة الشكر ; لأنها لا تكون إلا خارجها . وشرع : أي يكون القصد به أحد هذين بالذات ، وإن لزمه الآخر ، وعلى هذا يحمل إطلاق من أطلق أنه للأول ، وإطلاق من أطلق أنه للثاني [ ص: 66 ] والسهو لغة : نسيان الشيء والغفلة عنه ، والمراد هنا الغفلة عن شيء من الصلاة ( سجود السهو لجبر السهو تارة وإرغاما للشيطان أخرى ) الآتي ( سنة ) مؤكدة ، ولو في نافلة سوى صلاة الجنازة ، وشمل ذلك ما لو سجود السهو فيسجد للسهو ، ولا مانع من جبران الشيء بأكثر منه خلافا لبعض المتأخرين ، ومثلها سجدة الشكر ، وإنما لم يجب ; لأنه ينوب عن المسنون دون المفروض ، والبدل إما كمبدله أو أخف منه ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم { سها في سجدة التلاوة خارج الصلاة } فمصروف عن الوجوب لظاهر الخبر الآتي ، وإنما وجب جبران الحج ; لأنه بدل عن واجب فكان واجبا ، وإنما يسن ( عند ترك مأمور به ) من الصلاة ، ولو احتمالا كأن شك هل فعله أم لا ( أو فعل منهي عنه ) فيها ولو بالشك كما سيأتي . وليسجد سجدتين