على الأصل ; لأنها ليست في معنى الوارد ، فإن ( ولا تجبر سائر السنن ) أي باقيها بالسجود كأذكار الركوع والسجود بطلت صلاته ، إلا أن يعذر لجهله . وما استشكل به من أن الجاهل لا يعرف مشروعية سجود السهو ، ومن عرفه عرف محله رد بمنع هذا التلازم ; لأن الجاهل قد يسمع مشروعية سجود السهو قبل السلام لا غير فيظن عمومه لكل سنة ، وعدم اختصاصه بمحله المشروع . ( والثاني ) أي فعل المنهي عنه ( إن لم يبطل عمده ) الصلاة ( كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه ) كعمده غالبا لما يأتي في المستثنيات لعدم ورود السجود له ; ولأنه إذا كان عمده في محل العفو فسهوه أولى ( وإلا ) بأن أبطل عمده سجد لشيء منها عامدا ( سجد ) لسهوه { كركعة زائدة أو ركوع [ ص: 71 ] أو سجود } متفق عليه ، هذا ( إن لم تبطل ) الصلاة ( بسهوه ) فإن بطلت بسهوه ( ككلام كثير ) فإنه يبطلها ( في الأصح ) كما مر فلا يسجد لعدم كونه في صلاة ففي الأصح راجع للمثال ، وهو الكلام الكثير لا الحكم ، وهو قوله سجد ، فلو سكت عن المثال لكان أخصر وأبعد عن الإيهام إذ لا سجود مع الحكم بالبطلان . ; لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد للسهو
واستثني من هذه القاعدة ما لو فإنه لا يسجد في الأصح ، فلو سجد عمدا بطلت صلاته أو سهوا فلا ، وما لو سجد للسهو ثم سها قبل سلامه فورا فإنه لا يسجد للسهو على ما صححه حول المتنفل دابته عن صوب مقصده سهوا ثم عاد المصنف في المجموع وغيره . والمعتمد كما مر في فصل الاستقبال أنه يسجد له ، وصححه الرافعي في شرحه الصغير وجزم به ابن المقري في روضه . وقال الإسنوي : إنه القياس ، وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى .