. نعم يستحب له تأخيرها في الصلاة السرية إلى الفراغ منها لئلا يشوش على المأمومين ، ومحله إن قصر الفصل . ويؤخذ من التعليل أن الجهرية كذلك إذا بعد بعض المأمومين عن إمامه بحيث لا يسمع قراءته ولا يشاهد أفعاله أو أخفى جهره أو وجد حائل أو صمم أو نحوها وهو ظاهر من جهة المعنى ، ولو ولا يكره للإمام قراءة آية سجدة على ما مر [ ص: 100 ] ولو في سرية سن للمأموم بعد السلام إن قصر الفصل لما يأتي من فواتها بطوله ، ولو مع العذر ; لأنها لا تقضى على الأصح . وما صح عنه صلى الله عليه وسلم من أنه سجد في الظهر للتلاوة يحمل على أنه كان يسمعهم الآية أحيانا فلعله أسمعهم آيتها مع قلتهم فأمن عليهم التشويش أو قصد بيان جواز ذلك ، ويكره للمنفرد والإمام إصغاء لقراءة غيرهما . تركه الإمام