( و ) ( أفضل ) منها خارجة لخبر { الجماعة ( في المسجد لغير المرأة ) والخنثى } أي فهي في المسجد أفضل ; لأنه مشتمل على الشرف والطهارة ، وإظهار الشعار ، وكثرة الجماعة ، وشمل كلامه ما لو كانت أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وهو مقتضى قولهم إن جماعة المسجد ، وإن قلت أفضل منها خارجه ، وإن كثرت ، وبه [ ص: 140 ] صرح جماعة المسجد أقل من جماعة غيره الماوردي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، ويدل له الخبر المار وهو مخصص لخبر وغيره ، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى ، وإن عكسه ابن حبان ورجحه بعض المتأخرين بأن المحافظة على الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها . ويجاب عنه بأن الفضيلة المتعلقة بالعبادة وهي الجماعة موجودة في كل منهما ، أما القاضي أبو الطيب فجماعتهما في بيوتهما أفضل لخبر { المرأة والخنثى } ويكره لها لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن إن كانت مشتهاة ولو في ثياب مهنة ، أو غير مشتهاة وبها شيء من الزينة أو الريح الطيب ، وللإمام أو نائبه منعهن حينئذ كما له منع من تناول ذا ريح كريه من دخول المسجد ، ويحرم عليهن بغير إذن ولي أو حليل أو سيد أو هما في أمة متزوجة ومع خشية فتنة منها أو عليها ، وللآذن لها في الخروج حكمها ، وفيما بحث من إطلاق إلحاق الأمرد الجميل بها في ذلك أيضا نظر ظاهر . حضور جماعة المسجد
، بل بحث وتحصل فضيلة الجماعة للشخص بصلاته في بيته بزوجة أو ولد أو رقيق أو غيرهم الإسنوي والأذرعي أن ذهابه إلى المسجد لو فوتها على أهل بيته مفضول وأن إقامتها لهم أفضل ، ونظر فيه بأن فيه إيثارا بقربة مع إمكان تحصيلها بإعادتها معهم ، ويرد بأن [ ص: 141 ] الفرض فواتها لو ذهب للمسجد ، وذلك إيثار فيه ; لأن حصولها لهم بسببه ربما عادل فضلها في المسجد أو زاد عليه فهو كمساعدة المجرور من الصف .