( و ) الجماعة ( في المسجد لغير المرأة ) والخنثى    ( أفضل ) منها خارجة لخبر { أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة   } أي فهي في المسجد أفضل ; لأنه مشتمل على الشرف والطهارة  ،  وإظهار الشعار  ،  وكثرة الجماعة  ،  وشمل كلامه ما لو كانت جماعة المسجد أقل من جماعة غيره  وهو مقتضى قولهم إن جماعة المسجد  ،  وإن قلت أفضل منها خارجه  ،  وإن كثرت  ،  وبه  [ ص: 140 ] صرح الماوردي  وأفتى به الوالد  رحمه الله تعالى  ،  ويدل له الخبر المار وهو مخصص لخبر  ابن حبان  وغيره  ،  وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى  ،  وإن عكسه  القاضي أبو الطيب  ورجحه بعض المتأخرين بأن المحافظة على الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها . ويجاب عنه بأن الفضيلة المتعلقة بالعبادة وهي الجماعة موجودة في كل منهما  ،  أما المرأة والخنثى  فجماعتهما في بيوتهما أفضل لخبر { لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن   } ويكره لها حضور جماعة المسجد  إن كانت مشتهاة ولو في ثياب مهنة  ،  أو غير مشتهاة وبها شيء من الزينة أو الريح الطيب  ،  وللإمام أو نائبه منعهن حينئذ كما له منع من تناول ذا ريح كريه من دخول المسجد  ،  ويحرم عليهن بغير إذن ولي أو حليل أو سيد أو هما في أمة متزوجة ومع خشية فتنة منها أو عليها  ،  وللآذن لها في الخروج حكمها  ،  وفيما بحث من إطلاق إلحاق الأمرد الجميل بها في ذلك أيضا نظر ظاهر . 
وتحصل فضيلة الجماعة للشخص بصلاته في بيته بزوجة أو ولد أو رقيق أو غيرهم  ،  بل بحث الإسنوي  والأذرعي  أن ذهابه إلى المسجد لو فوتها على أهل بيته مفضول وأن إقامتها لهم أفضل  ،  ونظر فيه بأن فيه إيثارا بقربة مع إمكان تحصيلها بإعادتها معهم  ،  ويرد بأن  [ ص: 141 ] الفرض فواتها لو ذهب للمسجد  ،  وذلك إيثار فيه ; لأن حصولها لهم بسببه ربما عادل فضلها في المسجد أو زاد عليه فهو كمساعدة المجرور من الصف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					