وتكره قبله أو بعده أو معه ، فإن غاب الراتب سن انتظاره ، ثم إن أرادوا فضل أول الوقت أم غيره ، وإلا فلا إلا إن خافوا فوت كل الوقت ، ومحل ذلك حيث لا فتنة ، وإلا صلوا فرادى مطلقا ، أما إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب من غير إذنه فلا يكره فيه تعدد الجماعات ولو كان له إمام راتب ووقع فيه جماعتان معا كما أفتى المسجد المطروق الوالد رحمه الله تعالى وهو مفهوم بالأولى من نفيهم كراهة إقامة جماعة فيه قبل إمامه ، وشمل ذلك قول التحقيق لو كره لغير إمام إقامة الجماعة فيه ، ويقال إلا إن أقيمت بعد فراغ الإمام ، وإلا فلا ، وما صرح به في التتمة من كراهة كان للمسجد إمام راتب وليس مطروقا محله في غير المطروق ، فإن أكثرهم صرح بكراهة القبلية والبعدية وسكت عن المقارنة . عقد جماعتين في حالة واحدة