الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            وتكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب من غير إذنه قبله أو بعده أو معه ، فإن غاب الراتب سن انتظاره ، ثم إن أرادوا فضل أول الوقت أم غيره ، وإلا فلا إلا إن خافوا فوت كل الوقت ، ومحل ذلك حيث لا فتنة ، وإلا صلوا فرادى مطلقا ، أما المسجد المطروق فلا يكره فيه تعدد الجماعات ولو كان له إمام راتب ووقع فيه جماعتان معا كما أفتى الوالد رحمه الله تعالى وهو مفهوم بالأولى من نفيهم كراهة إقامة جماعة فيه قبل إمامه ، وشمل ذلك قول التحقيق لو كان للمسجد إمام راتب وليس مطروقا كره لغير إمام إقامة الجماعة فيه ، ويقال إلا إن أقيمت بعد فراغ الإمام ، وإلا فلا ، وما صرح به في التتمة من كراهة عقد جماعتين في حالة واحدة محله في غير المطروق ، فإن أكثرهم صرح بكراهة القبلية والبعدية وسكت عن المقارنة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : من غير إذنه ) أي حيث كان حاضرا ( قوله : أو بعده ) قد يشكل خصوصا إذا حصل للجائين بعد الجماعة الأولى عذر اقتضى التأخير ، فلعل المراد أنه يكره تحري إيقاع الجماعة بعده ( قوله : وهو مفهوم بالأولى ) قد تمنع الأولوية بأن فعلها قبله قد يحمل على أنه لعذر يمنع من انتظاره ، بخلاف المعية فإنها قد تحمل على أن ترك صلاته مع الإمام إنما هو لخلل فيه ، إلا أن يحمل قوله : ووقع جماعتان معا على ما إذا لم يكن إمام إحداهما الراتب ( قوله : وسكت عن المقارنة ) أي وهي مفهومة بالأولى .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وشمل ذلك قول التحقيق ) لم يظهر لي وجه الشمول ولم يعبر به والده في الفتاوى التي ما هنا عبارتها مع التصرف بلفظ الشمول وإن أوهم سياقه خلاف ذلك .

                                                                                                                            ولفظ الفتاوى : سئل هل تكره إقامة جماعتين في حالة واحدة في مسجد مطروق إذا كان له إمام راتب بغير إذنه أم لا ؟ فأجاب بأنه لا تكره ، وهو مفهوم بالأولى من نفيهم كراهة إقامة جماعة فيه قبل إمامه . وعبارة التحقيق : لو كان للمسجد إمام راتب إلخ ، وانظر هل المراد بالجماعتين جماعتان غير جماعة الراتب أو جماعة الراتب وجماعة أخرى ، وعلى كل ففي فهم عدم الكراهة هنا من نفيهم كراهة إقامة جماعة فيه قبل إمامه بالأولى بل بالمساواة منع ظاهر .




                                                                                                                            الخدمات العلمية