( فضيلة ) مأمور بها لكونها صفوة الصلاة ، والخبر { ( وإدراك تكبيرة الإحرام ) مع الإمام } وهذا الحديث منقطع غير أنه من الفضائل التي يتسامح فيها ( وإنما تحصل بالاشتغال بالتحريم عقب تحرم إمامه ) مع حضوره تكبيرة إحرامه لخبر { من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان : براءة من النار ، وبراءة من النفاق } والفاء للتعقيب ، فإن لم يحضره أو تراخى عنه فاتته . إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا
لكن تغتفر الوسوسة الخفيفة ، ولا يشكل ذلك بعدم اغتفارهم الوسوسة في التخلف عن الإمام بتمام ركعتين فعليتين ; لأنها حينئذ لا تكون إلا ظاهرة فلا تنافي حينئذ ( وقيل ) تحصل ( بإدراك بعض القيام ) ; لأنه محل التحرم ( وقيل ب ) إدراك ( أول ركوع ) أي بالركوع الأول ; لأن حكمه حكم قيامها .
ومحل ما ذكر من الوجهين فيمن لم يحضر إحرام الإمام ، وإلا بأن حضره وأخر فاتته عليهما أيضا ، وإن أدرك ركعة كما حكاه في زيادة الروضة عن البسيط وأقره ، ولو لم يسن له الإسراع بل يمشي بسكينة كما لو أمن فوتها لخبر { خاف فوت [ ص: 145 ] التكبيرة لو لم يسرع } فإن ضاق الوقت وخشي فواته إلا به أسرع كما لو خشي فوت الجمعة ، قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة والوقار ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا الأذرعي : ولو أسرع أيضا ، أما لو خاف فوت الجماعة فالمنقول كما في شرح المهذب وغيره عدم الإسراع ، وإن اقتضى كلام امتد الوقت وكانت لا تقوم إلا به ولو لم يسرع لتعطلت الرافعي وغيره خلافه ( والصحيح ) ( ما لم يسلم ) الإمام ، وإن لم يجلس معه . إدراك ) فضيلة ( الجماعة ) في غير الجمعة
والوجه الثاني لا تدرك إلا بركعة ; لأن الصلاة كلها ركعة مكررة ، فلو نظرا إلى إدراك جزء من صلاة الإمام أو لا نظرا إلى أنه إنما عقد النية والإمام في التحلل ؟ فيه احتمالان جزم أتى بالنية والتحرم عقب شروع الإمام في التسليمة الأولى وقبل تمامها فهل يكون محصلا للجماعة الإسنوي بالأول ، وقال : إنه مصرح به ، وأبو زرعة في تحريره بالثاني .
قال الكمال بن أبي شريف وهو الأقرب الموافق لظاهر عبارة المنهاج ، ويفهمه قول ابن النقيب في التهذيب أخذا من التنبيه : وتدرك بما قبل السلام انتهى . وهذا هو المعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، أما كما يأتي في بابها ونبه عليه الجمعة فلا تدرك إلا بركعة الزركشي وغيره هنا ، وشمل كلامه من أدرك جزءا من أولها ثم فارق بعذر أو خرج الإمام بنحو حدث ، ومعنى إدراكها حصول أصل ثوابها ، وأما كماله فإنما يحصل بإدراكها مع الإمام من أولها إلى آخرها ، ولهذا قالوا : لو فانتظارها أفضل ليحصل له كمال فضيلتها تامة ، والأوجه أن محله عند أمن فوت فضيلة أول الوقت أو وقت الاختيار ، ولو في حالة التيقن ، وإلا فعلها معهم ، ولا ينافيه ما مر في منفرد رجا الجماعة لظهور الفرق بينهما ، وأفتى بعضهم بأنه لو قصدها فلم يدركها كتب له أجرها لحديث فيه ، وهو ظاهر دليلا لا نقلا . أمكنه إدراك بعض جماعة ورجا إقامة جماعة أخرى