الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويكره ) للإمام ( التطويل ليلحق آخرون ) لما فيه من ضرر الحاضرين مع تقصير من لم يحضر بعدم المبادرة ، لا سيما وفي عدم انتظارهم حث على مبادرتهم لها وسواء أجرت عادتهم بالحضور أم لا ، وما ورد في عدة أحاديث صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الأولى ليدركها الناس فيكون مستثنى من إطلاقهم ما لم يبالغ في تطويلها غير مناف لما تقرر ، إذ تطويله عليه الصلاة والسلام لها على الثانية ليس لهذا القصد ، وإنما هو لكون النشاط فيها أكثر والوسوسة أقل ، ومن صرح بأن حكمته إدراك قاصد الجماعة لها مراده به أنه من فوائدها لا أنه يقصد تطويلها لذلك .

                                                                                                                            وقول الراوي كي يدركها الناس تعبير بحسب ما فهمه لا أنه عليه الصلاة والسلام قصد ذلك ، فالحق ما قالوه من تطويل الأولى على الثانية وأنه لا منافاة ، وأيضا [ ص: 147 ] فالكراهة هنا في تطويل زائد على هيئات الصلاة . ومعلوم أن تطويل الأولى على الثانية من هيئاتها ، وجزمهم بالكراهة هنا وحكايتهم للخلاف في المسألة عقبها ظاهر لتأكد حق الداخل ثم بلحوقه فيما يتوقف انتظاره فيه على إدراك الركعة أو الجماعة فعذر بانتظاره بخلافه هنا ; ولأن تلك فيمن دخل وأحس به الإمام بخلافه هنا ، ولو أقيمت الصلاة كره الانتظار أيضا . وقول الماوردي : ولو أقيمت الصلاة لم يحل للإمام أن ينتظر من لم يحضر لا يختلف المذهب فيه معناه كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى لا يحل حلا مستوي الطرفين ، فيكره تنزيها ، وإن جزم في العباب بالحرمة بحسب ما فهمه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بالحرمة ) لعل وجه الحرمة أن فيه إيهاما لعدم تعظيم الصلاة والتشاغل عنها لأغراض دنيوية .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ليس لهذا القصد ) يناقضه ما قرره قبل أنه بهذا القصد ، وكأن ما مر نقله الشارح عن غيره وإن لم يصرح بالنقل ، وقصد بقوله غير مناف إلخ الرد عليه وإن لم تف به العبارة ثم رأيته [ ص: 147 ] كذلك في عبارة التحفة ( قوله : وأحس به الإمام بخلافه هنا ) استبعده الشهاب حج في تحفته وبين وجه بعده فليراجع .




                                                                                                                            الخدمات العلمية