( ) ، وإن لم يكن وقت الظهر كما شمله إطلاقه تبعا لأصله وجرى عليه في التحقيق ، وتقييده بوقت الظهر في المجموع والروضة وأصلها جرى على الغالب ولا فرق بين أن يجد ظلا يمشي فيه أو لا ، وبه فارق مسألة الإبراد المتقدمة خلافا [ ص: 157 ] لجمع توهموا اتحادهما ( وبرد ) ليلا ونهارا ( شديدان ) بخلاف الخفيف منهما ، ولا فرق بين أن يكونا مألوفين في ذلك المحل أو لا خلافا وحر للأذرعي ، إذ المدار على ما يحصل به التأذي والمشقة فحيث وجد كان عذرا ، وإلا فلا ، وما ذكره المصنف هنا من كونهما من الخاص تبع فيه المحرر وعدهما في الروضة كالشرح من العام ، ولا تعارض بينهما كما أشار إليه الشارح ، فالأول محمول على ما إذا أحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها فيكونان من الخاص ، والثاني على ما إذا أحس بهما قويها فيحس بهما ضعيفها من باب أولى فيكونان من العام .