( ) من بول أو غائط أو ريح لم يتمكن من تفريغ نفسه والتطهر قبل فوت الجماعة لكون الصلاة حينئذ مكروهة . والأصل في ذلك خبر ومدافعة حدث { مسلم } ومحل ما ذكر في هذه المذكورات عند اتساع الوقت ، فإن خشي بتخلفه لما ذكر فوت الوقت ولم يخش من كتم حدثه ونحوه ضررا كما بحثه لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان الأذرعي وغيره وهو متجه صلى وجوبا مع مدافعة ذلك من غير كراهة محافظة على حرمة الوقت .
والسنة أن يتخلف عن الجماعة ; ليفرغ نفسه لما مر من كراهة الصلاة مع ذلك ، وإن خاف فوت الجماعة لو فرغ نفسه كما صرح به جماعة . والأوجه أنه لو حرم عليه قطعها إن كان فرضا إلا إن اشتد الحال وخاف ضررا . حدث له الحقن في صلاته