وبحث الأذرعي صحة . ووجهه أن هذه لا مدخل لتحمل الإمام فيها فلم ينظر لعجزه عنها ، وتصح اقتداء من يحسن نحو التكبير أو التشهد أو السلام بالعربية بمن لا يحسنها بها ; لأن الأصل الإسلام ، والظاهر من حال المسلم المصلي أنه يحسن القراءة ، فإن أسر هذا في جهرية أعاد المأموم صلاته ، إذ الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر ، ويلزمه كما نقله القدوة بمن جهل إسلامه أو قراءته الإمام عن أئمتنا البحث عن حاله ، أما في السرية فلا إعادة عليه عملا بالظاهر ولا يلزمه البحث عن حاله كما لا يلزمه البحث عن طهارة الإمام .
نقله ابن الرفعة عن الأصحاب ، لا إن قال بعد سلامه من الجهرية : نسيت الجهر أو أسررت لكونه جائزا وصدقه المأموم فلا تلزمه الإعادة ، بل تستحب ، وإن لم يجهل المأموم وجوب الإعادة خلافا للسبكي ، إذ متابعة المأموم لإمامه بعد إسراره لا تبطل [ ص: 171 ] عملا بما تقدم من التعليل .
وهذا ، وإن عارضه أن الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر ترجح عليه باحتمال أن يخبر إمامه بعد سلامه بأنه أسر ناسيا أو لكونه جائزا فسوغ بقاء المتابعة ، ثم بعد السلام إن وجد الإخبار المذكور عمل بالأول ، وإلا فبالثاني ، ويحمل سكوته عن القراءة جهرا على القراءة سرا حتى تجوز له متابعته . وجواز الاقتداء لا ينافي وجوب القضاء ، كما لو فإنه في حال الصلاة متردد في صحة القدوة ، كذا أفادنيه اقتدى بمن اجتهد في القبلة ثم ظهر الخطأ الوالد رحمه الله تعالى ، ولم أر من حققه سواه .