( ولا تصح ) أي ذكر ، وإن كان صبيا ( ولا خنثى ) مشكل ( بامرأة ) أي أنثى ، وإن كانت صبية ( ولا خنثى ) مشكل بالإجماع في الرجل بالمرأة إلا من شذ قدوة رجل لقوله صلى الله عليه وسلم { كالمزني } ولأن المرأة ناقصة عن الرجل وقد يكون في إمامتها افتتان بها ، والخنثى المقتدى بها يجوز كونه ذكرا والمقتدى به الذكر يحتمل كونه أنثى ، وفي لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة يحتمل أن الإمام أنثى والمأموم ذكر . اقتداء الخنثى بالخنثى
أما أو بالرجل واقتداء الخنثى والرجل بالرجل فصحيح لعدم المحذور . وبما تقرر علم أن الصور تسع : خمسة صحيحة ، وأربعة باطلة . ويكره اقتداء المرأة بالمرأة وبالخنثى كما هو ظاهر بامرأة ورجل بخنثى بانت ذكورته . اقتداء خنثى بانت أنوثته بعلامة غير قطعية