( ولا تصح قدوة رجل ) أي ذكر ، وإن كان صبيا ( ولا خنثى ) مشكل ( بامرأة ) أي أنثى ، وإن كانت صبية ( ولا خنثى ) مشكل بالإجماع في الرجل بالمرأة إلا من شذ كالمزني لقوله صلى الله عليه وسلم { لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة } ولأن المرأة ناقصة عن الرجل وقد يكون في إمامتها افتتان بها ، والخنثى المقتدى بها يجوز كونه ذكرا والمقتدى به الذكر يحتمل كونه أنثى ، وفي اقتداء الخنثى بالخنثى يحتمل أن الإمام أنثى والمأموم ذكر .
أما اقتداء المرأة بالمرأة وبالخنثى أو بالرجل واقتداء الخنثى والرجل بالرجل فصحيح لعدم المحذور . وبما تقرر علم أن الصور تسع : خمسة صحيحة ، وأربعة باطلة . ويكره اقتداء خنثى بانت أنوثته بعلامة غير قطعية كما هو ظاهر بامرأة ورجل بخنثى بانت ذكورته .


