ولو موميا كما صرح به ( والقائم بالقاعد والمضطجع ) والمستلقي المتولي ، ولأحدهم بالآخر كذلك لخبر عن البخاري رضي الله عنها { عائشة وأبو بكر والناس قياما } قال أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا : وكان ذلك يوم السبت أو الأحد . وتوفي صلى الله عليه وسلم ضحوة يوم الاثنين فكان ناسخا لخبر الشيخين عن البيهقي أبي هريرة { وعائشة } إلى أن قال { إنما جعل الإمام ليؤتم به } لا يقال : لا يلزم من نسخ وجوب القعود وجوب القيام ; لأنا نقول : الأصل القيام ، وإنما وجب القعود لمتابعة الإمام فلما نسخ ذلك زال اعتبار متابعة الإمام فلزم وجوب القيام ; لأنه الأصل . ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون