( والأصح صحة ) بكسر اللام : أي سلس البول ونحوه ممن لا تلزمه إعادة ( والطاهرة بالمستحاضة غير المتحيرة ) ( قدوة ) نحو ( السليم بالسلس ) والصحيح بمن به [ ص: 175 ] جرح سائل أو على ثوبه نجاسة معفو عنها لصحة صلاتهم من غير إعادة . والمستور بالعاري والمستنجي بالمستجمر
والثاني لا تصح لوجود النجاسة ، وإنما صححنا صلاتهم للضرورة ولا ضرورة للاقتداء بهم ، أما قدوة واحد منهم بمثله فصحيحة جزما ، وأما لوجوب الإعادة عليها كما اقتضاه كلام المتحيرة فلا يصح الاقتداء بها ولو لمثلها المصنف هنا ورجحاه في غير هذا الكتاب ، وهو المعتمد وما نقله الروياني عن نص من عدم وجوب القضاء . الشافعي
وقال في المجموع : إنه ظاهر نص ; لأنه نص على وجوب قضاء الصوم دون الصلاة . قال : وبذلك صرح الشيخ الشافعي أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وجمهور العراقيين وغيرهم ; لأنها إن كانت حائضا فلا صلاة عليها أو طاهرا فقد صلت .
وقال في المهمات إنه المفتى به أجاب عنه الوالد رحمه الله تعالى بأنه مفرع على النص الذي اختاره وغيره وهو أن كل صلاة وجب فعلها في الوقت مع خلل لم يجب قضاؤها ، وهو مرجوح ولهذا قال المزني الشيخ : إن الأول أفقه وأحوط ، وما قيل في التعليل من أنها إن كانت حائضا فلا صلاة عليها ممنوع لاحتمال أنها تطهر بعد صلاتها فتجب عليها .