( والأمي كالمرأة في الأصح ) فعلى الإعادة بجامع النقص ، وإن بان ذلك أو شيء مما مر غير نحو الحدث والخبث في أثنائها استأنفها بخلاف ما لو بان حدثه أو خبثه على ما تقدم فإنه يلزمه مفارقته ويبني ، ويفرق بأن الوقوف على نحو قراءته أيسر منه على طهره إذ هو ، وإن شوهد فحدوث الحدث بعده قريب بخلاف القراءة ، ومقابل الأصح أنه كالجنب بجامع الخفاء فلا يعيد المؤتم به . القارئ المؤتم به