( ولو ) ( لم يسقط القضاء في الأظهر ) لعدم انعقاد صلاته بعدم جزمه بنيته . ( اقتدى ) رجل ( بخنثى ) في ظنه ( فبان رجلا ) أو خنثى بامرأة فبان أنثى ، أو خنثى بخنثى فبانا مستويين مثلا
والثاني يسقط اعتبارا بما في نفس الأمر ، وسواء أبان في الصلاة أم بعدها . وصورها الماوردي وغيره بما إذا لم يعلم بحاله ثم علم بعد الصلاة خنوثته ثم بان رجلا . قال الأذرعي : وهذا أصح ، والوجه الجزم بالقضاء على العالم بخنوثته ; لعدم انعقاد الصلاة ظاهرا واستحالة جزم النية ا هـ .
والوجه الجزم بعدم القضاء إذا بان رجلا في تصوير الماوردي لا سيما إذا لم يمض قبل تبين الرجولية زمن طويل ، وأنه لو ظنه رجلا ثم بان في أثنائها خنوثته فالأقرب وجوب استئنافها . نعم لو فلا قضاء ، والأوجه أن التردد في النية لا فرق فيه بين أن يكون في الابتداء أو الدوام لكن في الابتداء يضر مطلقا وفي الأثناء إن طال الزمن أو مضى ركن على ذلك ضر ، وإلا فلا . ظنه في الابتداء رجلا ثم لم يعلم بحاله حتى بان رجلا