الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( اقتدى ) رجل ( بخنثى ) في ظنه ( فبان رجلا ) أو خنثى بامرأة فبان أنثى ، أو خنثى بخنثى فبانا مستويين مثلا ( لم يسقط القضاء في الأظهر ) لعدم انعقاد صلاته بعدم جزمه بنيته .

                                                                                                                            والثاني يسقط اعتبارا بما في نفس الأمر ، وسواء أبان في الصلاة أم بعدها . وصورها الماوردي وغيره بما إذا لم يعلم بحاله ثم علم بعد الصلاة خنوثته ثم بان رجلا . قال الأذرعي : وهذا أصح ، والوجه الجزم بالقضاء على العالم بخنوثته ; لعدم انعقاد الصلاة ظاهرا واستحالة جزم النية ا هـ .

                                                                                                                            والوجه الجزم بعدم القضاء إذا بان رجلا في تصوير الماوردي لا سيما إذا لم يمض قبل تبين الرجولية زمن طويل ، وأنه لو ظنه رجلا ثم بان في أثنائها خنوثته فالأقرب وجوب استئنافها . نعم لو ظنه في الابتداء رجلا ثم لم يعلم بحاله حتى بان رجلا فلا قضاء ، والأوجه أن التردد في النية لا فرق فيه بين أن يكون في الابتداء أو الدوام لكن في الابتداء يضر مطلقا وفي الأثناء إن طال الزمن أو مضى ركن على ذلك ضر ، وإلا فلا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وصورها الماوردي ) أي مسألة القولين ( قوله : حتى بان رجلا ) فلا قضاء ، بخلاف ما لو صلى خنثى خلف امرأة ظانا أنها رجل ثم تبين أنوثة الخنثى كما صححه الروياني ; لأن للمرأة علامات ظاهرة غالبا تعرف بها فهو هنا مقصر وإن جزم بالنية . ا هـ حج .

                                                                                                                            لكن نقل سم عن شرح العباب له خلافه وهو قريب . ووجهه أن الخنثى جازم بالنية وبانت مساواته لإمامه في نفس الأمر فلا وجه للزوم الإعادة ولا لكون المرأة لها علامات تدل عليها ، وفي سم على الغاية الجزم بما في شرح العباب ( قوله : والأوجه أن التردد في النية إلخ ) أي في نفس النية كأن تردد في ذكورة إمامه بأن علمه خنثى وتردد في أنه ذكر في نفس الأمر أو أنثى ، وأما التردد في النية على وجه أنه هل يبقى في الصلاة أو يخرج منها فيضر مطلقا طال زمن التردد أو قصر .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : نعم لو ظنه في الابتداء رجلا إلخ ) معلوم بالأولى مما رجحه كلام الروياني .




                                                                                                                            الخدمات العلمية