( والأصح تقديم المكتري على المكري    ) ; لأنه المالك لمنفعته  ،  وتقييد بعضهم المكري بالمالك مراده ملك المنفعة على أنه مرادهم أيضا  ،  إذ لا يكري إلا مالك لها فهو لبيان الواقع لا للاحتراز . والثاني يقدم المكري ; لأنه مالك للرقبة  ،  وملك الرقبة أولى من ملك المنفعة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					