الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك ) الآذن في الصلاة في ملكه ، وإن لم يأذن في الجماعة ، بخلاف غيره ; لأنه لا تقام في ملكه إلا [ ص: 186 ] بإذنه فيها يلزم تقدم غيره عليه بغير إذنه وهو ممنوع ، وظاهر أن محل الأول عند عدم زيادة زمن الجماعة ، وإلا فلا بد من إذنه فيها . والأصل في ذلك الخبر المار ولعموم سلطنته مع أن تقدم غيره بحضرته من غير إذنه لا يليق ببذل الطاعة ، ويراعى في الولاة تفاوت درجتهم فيقدم الإمام الأعظم ثم بقية من له الولاية الأعلى فالأعلى حتى على الإمام الراتب . نعم لو ولى الإمام أو نائبه الراتب قدم على والي البلد وقاضيه كما قاله الأذرعي وغيره ، بل الأوجه تقديمه على من سوى الإمام الأعظم من الولاة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وظاهر أن محل الأول ) أي الإذن في الصلاة في ملكه ، وإن لم يأذن في الجماعة .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : بخلاف غيره ) أي غير الوالي ، وعبارة التحفة بخلاف ما إذا لم يكن فيهم انتهت : أي فلا بد من الإذن في خصوص الجماعة ، ولا يكفي عنه الإذن في مطلق الصلاة فهو راجع إلى الغاية فقط [ ص: 186 ] قولها وظاهر أن محل الأول ) أي مسألة الوالي المذكورة ( قوله : كما قاله الأذرعي ) عبارة الأذرعي : ويقدم الوالي على إمام المسجد .

                                                                                                                            قلت : وهذا في غير من ولاه الإمام الأعظم ونوابه ، أما من ولاه الإمام الأعظم ونحوه في جامع أو مسجد فهو أولى من والي البلد وقاضيه بلا شك انتهت .

                                                                                                                            فمراده بنواب الإمام الأعظم وزراؤه بدليل قوله في المفهوم : أما من ولاه الإمام الأعظم ونحوه ، ولا بدع في تقديم هذا على والي البلد وقاضيه ، أما من ولاه قاضي البلد فلا شك في تقديم القاضي عليه ; لأنه موليه ، وعلى قياس هذا ينبغي أن يكون قول الشارح بل الأوجه إلخ مفروضا فيمن ولاه نفس الإمام فتأمل .




                                                                                                                            الخدمات العلمية