، وإن لم يأذن في الجماعة ، بخلاف غيره ; لأنه لا تقام في ملكه إلا [ ص: 186 ] بإذنه فيها يلزم تقدم غيره عليه بغير إذنه وهو ممنوع ، وظاهر أن محل الأول عند عدم زيادة زمن الجماعة ، وإلا فلا بد من إذنه فيها . والأصل في ذلك الخبر المار ولعموم سلطنته مع أن تقدم غيره بحضرته من غير إذنه لا يليق ببذل الطاعة ، ويراعى في الولاة تفاوت درجتهم فيقدم الإمام الأعظم ثم بقية من له الولاية الأعلى فالأعلى حتى على الإمام الراتب . نعم لو ولى الإمام أو نائبه الراتب قدم على والي البلد وقاضيه كما قاله ( والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك ) الآذن في الصلاة في ملكه الأذرعي وغيره ، بل الأوجه تقديمه على من سوى الإمام الأعظم من الولاة .