( والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك ) الآذن في الصلاة في ملكه  ،  وإن لم يأذن في الجماعة  ،  بخلاف غيره ; لأنه لا تقام في ملكه إلا  [ ص: 186 ] بإذنه فيها يلزم تقدم غيره عليه بغير إذنه وهو ممنوع  ،  وظاهر أن محل الأول عند عدم زيادة زمن الجماعة  ،  وإلا فلا بد من إذنه فيها . والأصل في ذلك الخبر المار ولعموم سلطنته مع أن تقدم غيره بحضرته من غير إذنه لا يليق ببذل الطاعة  ،  ويراعى في الولاة تفاوت درجتهم فيقدم الإمام الأعظم ثم بقية من له الولاية الأعلى فالأعلى حتى على الإمام الراتب . نعم لو ولى الإمام أو نائبه الراتب قدم على والي البلد وقاضيه كما قاله الأذرعي  وغيره  ،  بل الأوجه تقديمه على من سوى الإمام الأعظم من الولاة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					