( ويقف ) ندبا المقتدي وتعبيره بذلك وفيما سيأتي للغالب ، فلو لم يصل واقفا كان الحكم كذلك ( الذكر ) ولو صبيا إذا لم يحضر غيره ( عن يمينه ) لما صح عن { ابن عباس أنه وقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ برأسه فأقامه عن يمينه } . ويؤخذ منه أنه لو فعل أحد من المقتدين خلاف السنة استحب للإمام إرشاده إليها بيده أو غيرها إن وثق منه بالامتثال ، ولا يبعد أن يكون المأموم في ذلك مثله في الإرشاد المذكور ، ويكون هذا مستثنى من كراهة الفعل القليل بل في المجموع ، والتحقيق أنه لو وقف عن يساره أو خلفه ندب التحويل إلى اليمين وإلا فليحوله الإمام لحديث ابن عباس ، ومقتضاه عدم الفرق بين الجاهل وغيره وهو الأقرب وإن اقتضى كلام المهذب اختصاصه به ( فإن حضر ) ذكر ( آخر أحرم ) ندبا ( عن يساره ) بفتح الياء على الأفصح ، فإن لم يكن بيساره محل أحرم خلفه ثم تأخر إليه من هو على اليمين ، ولو خالف ذلك كره وفاتت به [ ص: 192 ] فضيلة الجماعة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى .
نعم إن عقب تحرم الثاني تقدم الإمام أو تأخرهما نالا فضيلتها ، وإلا فلا تحصل لواحد منهما كما يعلم من قوله ( ثم ) بعد إحرامه لا قبله ( يتقدم الإمام أو يتأخران ) في القيام ويلحق به الركوع كما بحثه الشيخ رحمه الله تعالى خلافا للبلقيني ( وهو ) أي تأخرهما ( أفضل ) من تقدم إمامه عند إمكان كل منهما لأن الإمام متبوع فلا يناسبه الانتقال ، فإن لم يمكن إلا أحدهما فعل الممكن لتعينه في أداء السنة وأصل ذلك خبر مسلم عن جابر رضي الله عنه { قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدارني عن يمينه ، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يساره ، فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه } أما في غير القيام وما ألحق به ولو كان تشهدا آخرا فلا يسن فيه ذلك وإن أوهم كلام الروضة خلافه لأنه لا يتأتى إلا بعمل كثير أو يشق غالبا ( ولو حضر ) ابتداء معا أو مرتبا ( رجلان ) أو صبيان ( أو رجل وصبي صفا خلفه ) للاتباع أيضا ، ويسن أن لا يزيد ما بينه وبينهما كما بين كل صفين على ثلاثة أذرع .
( وكذا لو حضر امرأة ) ولو محرما أو زوجة ( أو نسوة ) تقوم أو يقمن خلفه لخبر أنس السابق ، فإن حضر معه ذكر وامرأة وقف الذكر عن يمينه والمرأة خلف الذكر ، أو امرأة وذكران [ ص: 193 ] وقفا خلفه وهي خلفهما ، أو ذكر وامرأة وخنثى وقف الذكر عن يمينه والخنثى خلفهما لاحتمال أنوثته والمرأة خلفه لاحتمال ذكورته .


