( ويشترط ) ( علمه ) أي المأموم ( بانتقالات الإمام ) ليتمكن من متابعته ( بأن ) كان ( يراه أو ) يرى ( بعض صف ) من المقتدين به أو واحدا منهم وإن لم يكن في صف ( أو يسمعه أو ) يسمع ( مبلغا ) ثقة وإن لم يكن مصليا ، وظاهر أن المراد بالثقة هنا عدل الرواية ، إذ غيره لا يقبل إخباره ، وقول المجموع يقبل إخبار الصبي فيما طريقه المشاهدة كالغروب ضعيف وإن نقله عن الجمهور واعتمده غير واحد ، أو بهداية ثقة بجنب أعمى أصم أو بصير أصم في نحو ظلمة ، ولو ذهب المبلغ في أثناء صلاته لزمته نية المفارقة : أي إن لم يرج عوده قبل مضي ما يسع ركنين في ظنه فيما يظهر ، فلو لم يكن ثم ثقة وجهل المأموم أفعال إمامه الظاهرة كالركوع والسجود لم تصح صلاته ، فيقضي لتعذر المتابعة حينئذ .


