الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) على الطريق الأول ( لو ) ( وقف في علو ) من غير مسجد كصفة مرتفعة وسط دار مثلا ( وإمامه في سفل ) كصحن تلك الدار ( أو عكسه ) أي الوقوف : أي وقوفا عكس الوقوف المذكور ( شرط محاذاة بعض بدنه ) أي المأموم ( بعض بدنه ) أي الإمام بأن يحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى مع فرض اعتدال إقامة الأسفل .

                                                                                                                            أما على الطريق الثاني وهو الصحيح فلا يشترط سوى القرب ، ولو قدم الكلام على ذلك في أثناء الأول لسلم من الإيهام . نعم إن كان بمسجد صح مطلقا باتفاقهما ، ولو كانا في سفينتين مكشوفتين في البحر صح الاقتداء كالقضاء وإن لم تشد إحداهما بالأخرى ، فإن كانتا مسقفتين أو إحداهما فقط فكاقتداء أحدهما بالآخر في بيتين ، فيشترط فيه مع قرب المسافة وعدم الحائل وجود الواقف بالمنفذ إن كان بينهما منفذ ، والسفينة المشتملة على بيوت كالدار التي فيها بيوت والسرادقات بالصحراء وهي كما في المهمات ما يدار حول الخباء كسفينة مكشوفة ، والخيام [ ص: 205 ] كالبيوت .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية