[ ص: 212 ] والجماعة لكونه مستقلا بخلاف المقتدي لتبعيته له ، أما في الجمعة فتلزمه نية الإمامة مع التحرم إن لزمته الجمعة ولو زائدا على الأربعين وإلا فلا تنعقد له ، فإن لم تلزمه وأحرم بها وهو زائد عليهم اشترطت أيضا وإلا فلا ، ومر في المعادة أنه تلزمه فيها نية الإمامة ومثلها في ذلك المنذورة جماعة إذا صلى فيها إماما فهي كالجمعة أيضا ( ويستحب ) له نية الإمامة للخروج من خلاف الموجب لها وليحوز فضيلة الجماعة ، فإن لم ينوها ولو لعدم علمه بالمقتدين لم تحصل له ، وإن حصلت لهم بسببه وإن نواها في الأثناء حازها من حين نيته ، ولا تنعطف على ما قبلها وفارق ما لو [ ص: 213 ] نوى صوم نفل قبل الزوال حيث أثيب على الصوم من أول النهار بأن صومه لا يمكن أن يتبعض صوما وغيره ، بخلاف الصلاة فإنه يمكن تبعيضها جماعة وغيرها ، وإنما اعتد بنية الإمامة مع التحرم ولم يدخل في الصلاة فضلا عن كونه إماما لأنه سيصير إماما ، ولهذا قال ( ولا يشترط للإمام ) في صحة القدوة به في غير الجمعة ( نية الإمامة ) الأذرعي : إن القول بعدم صحتها معه غريب ، ويبطله وجوبها على إمام الجمعة عند التحرم ( فإن ) كأن نوى الإمامة بزيد فتبين أنه عمرو ( لم يضر ) إذ خطؤه في النية لا يزيد على تركها وهو جائز له ، أما لو نوى ذلك في الجمعة أو ما ألحق بها فإنه يضر ، لأن ما يجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه كما مر . ( أخطأ ) الإمام ( في تعيين تابعه ) ولم تكن صلاته جمعة أو ما في معناها