ولو قام وقرأ وجرى على نظم صلاة نفسه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة كالناسي كما أفتى به نام في تشهده الأول متمكنا ثم انتبه فوجد إمامه راكعا الوالد رحمه الله تعالى ولا يقال : إنه يركع مع الإمام ويتحمل عنه الفاتحة لأنه ليس بمسبوق ولا في حكمه ، والفرق بينه وبين المزحوم حيث يركع مع إمامه إذا رفع رأسه من السجدة فوجده راكعا إلزامه بما فات به محل القراءة بخلاف هذا .
وقد أفتى جمع فيمن سمع تكبير الرفع من سجدة الركعة الثانية فجلس للتشهد ظانا أن الإمام يتشهد [ ص: 225 ] فإذا هو في الثالثة فكبر للركوع فظنه لقيامها فقام فوجده راكعا بأنه يركع معه ويتحمل عنه الفاتحة لعذره : أي مع عدم إدراكه شيئا من القيام .
ويعارضه إفتاء آخرين بأنه كالناسي للقراءة ، ولهذا لو ركع معه كالمسبوق ، ففرقهم بين هاتين الصورتين يصرح بالفرق بين من يدرك قيام الإمام ومن لا يدركه ، هذا والأوجه الثاني وهو كونه كالناسي فلا يسقط عنه القراءة . نسي كونه مقتديا وهو في سجوده مثلا ثم ذكر فلم يقم عن سجدتيه إلا والإمام راكع
وأما قولهم في التعليل : ولهذا لو نسي كونه مقتديا إلخ فلعله مفرع على ما اختاره الزركشي من سقوط الفاتحة عن الناسي ، وتقدم أن الأرجح خلافه ( وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة ) ولو اشتغل بإتمامها لاعتدال الإمام وسجد قبله ( فقيل يتبعه ) لتعذر الموافقة ( وتسقط البقية ) لعذره كالمسبوق ( والصحيح ) أنه لا يتبعه بل ( يتمها ) حتما ( ويسعى خلفه ) على ترتيب صلاة نفسه ( ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة ) في نفسها ( وهي الطويلة ) فلا يحسب الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين لأنهما قصيران ، وما أفهمه كلامه من أن القصير غير مقصود محمول على أن ذلك باعتبار ذاته إذ هو تابع لغيره وإن كان مقصودا باعتبار أنه لا يقوم غيره عنه مقامه .
والمراد بأكثر من ثلاثة أركان أن يكون السبق بثلاثة والإمام في الرابع كأن تخلف بالركوع والسجدتين والإمام [ ص: 226 ] في القيام ، فهذه ثلاثة أركان طويلة .