ولو امتنع اقتداء بعضهم ببعض على ما في الروضة في باب الجمعة من عدم جواز قام المسبوقون أو المقيمون خلف مسافر ، وكذا غيرها في الأصح ; لأن الجماعة حصلت ، فإذا أتموها فرادى نالوا فضلها ، لكن مقتضى كلام أصلها هنا الجواز في غير الجمعة وهو المعتمد كما سيأتي مبسوطا في باب الجمعة ( وإن كان في ركعة أخرى ) غير ركعة الإمام سواء أكان متقدما عليه في أفعاله أم متأخرا عنه لعدم ترتيب محذور عليه ، إذ اللازم له أن يتبع إمامه ويلغي نظم صلاة نفسه كما أشار إليه بقوله ( ثم ) بعد اقتدائه به ( يتبعه ) فيما هو فيه حتما ( قائما كان أو قاعدا ) أو راكعا أو ساجدا رعاية للمتابعة ( فإن فرغ الإمام أولا فهو كمسبوق ، ) فيتم صلاته ( أو ) فرغ ( هو ) أي المأموم أولا [ ص: 241 ] ( فإن شاء فارقه ) بالنية وسلم من غير كراهة ; لأنه فراق بعذر كما مر ( وإن شاء انتظره ) بالقيد المار في فصل نية القدوة ( ليسلم معه ) وهو الأفضل على قياس ما مر ( وما أدركه المسبوق ) مع إمامه مما يعتد له به لا كاعتدال وما بعده ; لأنه لمحض المتابعة فليس من محل الخلاف في شيء ( فأول صلاته ) ، وما يفعله بعد سلامه آخرها لخبر { استخلاف المأمومين في الجمعة إذا تمت صلاة الإمام دونهم } متفق عليه ، وإتمام الشيء إنما يكون بعد أوله ، وأما خبر ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا { مسلم } فمحمول عن القضاء اللغوي ; لأنه مجاز مشهور مع أنه يتعين ذلك لاستحالة حقيقة القضاء شرعا هنا ( فيعيد في الباقي ) من الصبح ( القنوت ) في محله ; لأنه فعله أولا لمحض المتابعة لإمامه . واقض ما سبقك