( ولو ) ( تشهد في ثانيته ) استحبابا ; لأنها محل تشهده الأول ، وما فعله مع الإمام كان للمتابعة ، وهذا إجماع منا ومن المخالف وحجة لنا على أن ما يدركه معه أول صلاته ، ومر أنه لو ( أدرك ركعة من المغرب ) مع الإمام وإلا أتى بها في أخيرتي نفسه تداركا لها لعذره أدركه في أخيرتي رباعيته مثلا فإن أمكنه فيهما قراءة السورة معه قرأها ( أدرك الركعة ) أي ما فاته [ ص: 242 ] من قيامها وقراءتها ولو قصر بتأخير تحرمه إلى ركوع الإمام من غير عذر لخبر { ( وإن أدركه ) أي المأموم الإمام ( راكعا ) } وظاهر كلامه أنه لا فرق في إدراكها بذلك بين أن يتم الإمام الركعة ويتمها معه أولا ، كأن أحدث في اعتداله وهو كذلك ، ولو من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها لزمه الاقتداء به كما هو ظاهر ( ضاق الوقت وأمكنه إدراك ركعة بإدراك ركوعها مع من يتحمل عنه الفاتحة قلت ) إنما يدركها ( بشرط أن ) يكون ذلك الركوع محسوبا للإمام كما يستفاد من كلامه في الجمعة بأن لا يكون محدثا عنده فلا يضر طرو حدوثه بعد إدراك المأموم له معه ولا في ركوع زائد سها به ، وسيأتي في الكسوف أن ركوع صلاته الثاني لا تدرك به الركعة أيضا ; لأنه وإن كان محسوبا له بمنزلة الاعتدال .
نعم لو اقتدى به فيه غير مصليها أدرك الركعة ; لأنه أدرك معه ركوعا محسوبا وأن ( يطمئن ) بالفعل لا بالإمكان يقينا ( قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع ، والله أعلم ) .