الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو أتى المأموم مع الإمام [ ص: 243 ] الذي لم يحسب ركوعه بالركعة كاملة بأن أدرك معه قراءة الفاتحة حسبت له الركعة ; لأن الإمام لم يتحمل عنه شيئا .

                                                                                                                            نعم إن علم سهوه أو حدثه ثم نسي لزمته الإعادة لتقصيره كما علم مما مر ( ولو ) ( شك في إدراك حد الإجزاء ) بأن تردد في طمأنينته قبل ارتفاع إمامه عن أقل الركوع ( لم تحسب ركعته في الأظهر ) ومثله إذا ظن إدراك ذلك بل أو غلب على ظنه لمجامعته للشك بالفعل وإن نظر فيه الزركشي ; لأن هذا رخصة وهي لا بد من تحقق سببها فلم ينظر لأصل بقاء الإمام فيه ، ويسجد الشاك للسهو ; لأنه شاك بعد سلام الإمام في عدد ركعاته فلم يتحمله عنه . والثاني يحسب ; لأن الأصل بقاء الإمام فيه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : الذي لم يحسب ركوعه ) أي كأن كان محدثا .

                                                                                                                            ( قوله : حسبت له ) أي المأموم



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 243 ] ( قوله : لمجامعته للشك ) فيه أن الظن لا يمكن مجامعته للشك ; لأنهما حقيقتان متباينتان إذا وجدت إحداهما انتفت الأخرى إذ الظن لا يتحقق إلا مع الرجحان والشك لا يتحقق إلا مع التساوي وهما ضدان .




                                                                                                                            الخدمات العلمية