الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو أدركه ) أي الإمام ( في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبرا ) استحبابا وإن لم يكن محسوبا له موافقة لإمامه في تكبيره ( والأصح أنه يوافقه ) استحبابا أيضا في أذكار ما أدركه معه وإن لم يحسب له كالتحميد والدعاء ( في التشهد والتسبيحات ) ويوافقه في إكمال التشهد أيضا ، وظاهر كلامهم أنه يوافقه حتى في الصلاة على الآل في غير محل تشهده وهو ظاهر .

                                                                                                                            والثاني لا يستحب ذلك ; لأنه غير محسوب له ، وقيل تجب موافقته في التشهد الأخير ; لأنه بالإحرام لزمه اتباعه ( و ) الأصح

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : انتقل معه ) أي وجوبا ا هـ حج .

                                                                                                                            ( قوله : في أذكار ما أدركه ) هذا قد يخرج رفع اليدين عند قيام الإمام من التشهد الأول حيث لم يكن أولا للمأموم ، ويظهر الآن أنه يأتي به متابعة لإمامه ، ونقل مثله في الدرس عن حج في شرح الإرشاد فليراجع ، وفيه أيضا أنه يأتي به ولو لم يأت به إمامه .

                                                                                                                            ( قوله : كالتحميد والدعاء ) حتى عقب التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما اعتمد ذلك شيخنا الرملي ، ووجهه بأن الصلاة لا سكوت فيها ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            ( قوله : في غير محل تشهده ) عبارة حج : ولو في تشهد المأموم الأول .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 244 ] ( قوله : انتقل معه مكبرا ) أي بخلاف انتقاله إليه فلا يكبر له كما يأتي ( قوله : في غير محل تشهده ) خرج ما إذا كان محل تشهده بأن كان تشهدا أول له فلا يأتي بالصلاة على الآل ولا يكمل التشهد ، وهو ظاهر لإخراجه التشهد الأول عما طلب فيه ، وليس هو حينئذ لمجرد المتابعة ، وأظنه قد تقدم في صفة الصلاة في الشرح ما يؤخذ منه ما ذكرته ، لكن الشهاب حج يخالف في ذلك وكأن الشارح أشار بما ذكر إلى مخالفته فليراجع .




                                                                                                                            الخدمات العلمية