( ولو قضى ) ( فالأظهر قصره في السفر ) الذي هو كذلك وإن [ ص: 249 ] كان سفرا آخر وتخلل بينهما إقامة طويلة لوجود سبب القصر في قضائها كأدائها ، وبه فارق عدم قضاء الجمعة جمعة وما قررناه في السفر الآخر غير وارد على ( فائتة السفر ) المبيح للقصر المصنف ، ولو قلنا بالمشهور أن المعرفة إذا أعيدت تكون عين الأولى ، إذ قوله دون الحضر يبين عدم الفرق ، ومحل تلك القاعدة على ما فيها من نزاع عند عدم قرينة تصرف الثانية لغير الأولى أو ما هو أعم منها ، ومقابل الأظهر يقصر فيها ; لأنه إنما يلزمه في القضاء ما كان يلزمه في الأداء ، وفي قول يتم فيها ; لأنها صلاة ردت إلى ركعتين ، فإذا فاتت أتى بالأربع كالجمعة ، وفي قول أيضا : إن قضاها في ذلك السفر قصر وإلا فلا ( دون الحضر ) وما ألحق به لفقد سبب القصر حال فعلها .