( ومن ) المختص بها ولو متعددا كما قاله ( سافر من بلدة ) لها سور ( فأول سفره مجاوزة سورها ) الإمام أو كان داخله مزارع وخراب ، إذ ما في داخل [ ص: 250 ] السور معدود من نفس البلد محسوب من موضع الإقامة ، وإن كان لها بعض سور وهو صوب مقصده اشترط مجاوزته ، ولو كان السور متهدما وبقيت له بقايا اشترط مجاوزته وإلا فلا ، ويحمل الكلامان على هاتين الحالتين والخندق فيما لا سور لها كالسور ، وبعضه كبعضه وإن خلا عن الماء فيما يظهر ، وعلم مما تقرر أنه لا أثر له مع وجود السور . قال الأذرعي : لو أنشئت إلى جانب جبل ليكون كالسور لها اشترط في حق من يسافر إلى جهته أن يقطعه إذا كان أرتفاعه مقتصدا ، فإن لم يكن مقتصدا اشترط مجاوزة ما ينسب إليه عرفا كما قالوا في النازل إلى وهدة أنه لا بد أن يصعد عند الاعتدال ولا نقل عندي ، ويلحق بالسور تحويط أهل القرى عليها بتراب أو نحوه ( فإن كان وراءه عمارة ) كدور ملاصقة له عرفا ( اشترط مجاوزتها ) أيضا ( في الأصح ) ; لأنها تابعة لداخله فيثبت لها حكمه ( قلت : الأصح لا يشترط ) مجاوزتها ( والله أعلم ) لعدم عدها من البلد .
ألا ترى أنه يقال سكن فلان خارج البلد ويؤيده قول : لا يجوز لمن في البلد أن يدفع زكاته لمن هو خارج السور ; لأنه نقل للزكاة ، ولا ينافيه [ ص: 251 ] ما يأتي أنه لو اتصل بناء قرية بأخرى اشترطت مجاوزتهما ; لأنهم جعلوا السور فاصلا بينهما ، ومنه يؤخذ أن الشيخ أبي حامد لم يشترط مجاوزة السور ; لأنه مع خارجه كبلدة منفصلة عن أخرى ، ولا ما أطلقه من بالعمران الذي إذا أراد أن يسافر من جهة السور المصنف فيمن سافر قبل فجر رمضان من اعتبار العمران ; لأنه محمول على سفره من بلدة لا سور لها ليوافق ما هنا ( فإن لم يكن لها سور ) أصلا أو في جهة مقصده أو كان لها سور غير خاص بها كقرى متفاصلة جمعها سور ولو مع التقارب ( فأوله ) أي سفره ( مجاوزة العمران ) وإن تخلله خراب لا أصول أبنية به أو نهر وإن كان كبيرا أو ميدانا لكونه محل الإقامة ( لا ) مجاوزة ( الخراب ) الذي لم يبق أصوله أو هجروه بالتحويط عليه أو اتخذوه مزارع فلا ينافيه ما في المجموع من اشتراط مجاوزته ; لأنه محمول على غير ما قلناه ( و ) لا ( البساتين ) والمزارع كما علمت بالأولى ، ولهذا أسقطها من المحرر وإن اتصلتا بما سافر منه أو كانتا محوطتين ; لأنهما لا يتخذان للإقامة ، ولا فرق كما شمله كلامه بين أن يكون بها قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة أو لا ، وقد قال في المجموع : إنه الظاهر ; لأنها ليست من البلد . وقال الإسنوي في المهمات : إن الفتوى عليه وهو المعتمد وإن اشترط في الروضة مجاوزتها ( والقرية ) كبلدة فيما تقرر والقريتان المتصلتان عرفا ( كبلدة ) واحدة وإن اختلف اسمهما وإلا اكتفي بمجاوزة قرية المسافر ، وقول الماوردي : يكفي في الانفصال ذراع جرى على الغالب ، والمعول عليه العرف .