( ولو ) ( كان لمقصده ) بكسر الصاد بخط المصنف أي مرحلتان ( و ) طريق ( قصير ) لا يبلغهما ( فسلك الطويل لغرض ) ديني أو دنيوي ولو مع قصد إباحة القصر ( كسهولة ) للطريق ، أو رخص سعر بضاعة ، أو زيارة ، أو عيادة ( أو أمن ) كفرار من المكاسين ( قصر ) لوجود الشرط وهو السفر الطويل المباح ، وشمل كلامه ما لو كان الغرض تنزها ; لأنه غرض صحيح انضم له ما ذكر ، ولهذا قال ( طريقان ) طريق ( طويل ) الشيخ : إن الوجه أن يفرق بأن التنزه هنا ليس هو الحامل على السفر بل الحامل عليه غرض صحيح كسفر التجارة ، ولكنه سلك أبعد الطريقين للتنزه فيه ، بخلاف مجرد رؤية البلاد فيما يأتي فإنه الحامل على السفر حتى لو لم يكن هو الحامل عليه كان كالتنزه هنا ، أو كان التنزه هو الحامل عليه كان كمجرد رؤية البلاد في تلك انتهى . وهو المعتمد وإن نوزع فيه ، وبه يعلم أنه لو أراد التنزه لإزالة مرض ونحوه كان غرضا صحيحا داخلا فيما قدمه فلا يعترض عليه به ( وإلا ) بأن سلكه لمجرد القصر أو بلا قصد شيء كما في المجموع ( فلا ) يقصر ( في الأظهر ) ; لأنه طوله على نفسه من غير غرض فكان شبيها بمن سلك قصيرا وطوله على نفسه لتردده فيه حتى بلغ مرحلتين . والثاني يقصر ; لأنه طويل مباح ، وخرج بقوله طويل وقصير ما لو كانا طويلين فسلك أطولهما ولو لغرض القصر فقط فإنه يقصر فيه جزما ، وما اعترض به فيما إذا سلك الأطول لغير القصر فقط بأن إتعاب النفس من غير غرض حرام يمكن رده بأن الحرمة هنا على تقدير تسليمها لأمر خارج فلم يؤثر في القصر لبقاء أصل السفر [ ص: 262 ] على إباحته ، ويؤخذ مما علل به الأظهر أن محل ذلك في المتعمد ، بخلاف نحو الغالط والجاهل بالأقرب فإن الأوجه قصرهما ولو لم يكن لهما غرض في سلوكه .